الشيخ جعفر كاشف الغطاء

380

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

وكذا إذا لم يكن راجحاً في نفسه ، لكنّه من التوابع على رأي ، كالهويّ ، والرفع ، وسجود غير الجبهة من المساجد ، ووضع الكفّين في الركوع إذا كرّرها ، ومع عدم الاحتساب يرتفع المنع بالأُولى . وإن لم يكن فيه رُجحان في نفسه ، وقصد التقرّب فيه إبداع ، كقنوت ، أو تشهّد أو سجود جبهة في غير محلَّها ، أو فعلٍ خارج خالٍ من الرجحان ، فالظاهر بطلانه ، وإبطاله وإن كان عن سهو . ويقوى لحوق الإجبار به . ولو كان ركناً كتكبيرة الإحرام ، ولو في غير محلَّها ، أو لصلاة أُخرى ، أو صلاة جنازة ، أو بقصد إعلام المأمومين في سجود سهو الإمام ، وسجدتي شكر ( أو سجود تلاوة في تلك الصلاة مع وجوبها أو غيرها أو غيرهما أو استماعها ) ( 1 ) في وجه ، أو ركوع ، أو سجدتين من ركعة ، ولم يكن في صلاة جماعة لمتابعة الإمام ، كأن يسبقه بركوعه أو سجوده فيعود معه ، فَسَدَ العمل . وزيادة النيّة على القولين ، والاستقرار على القول بركنيّتهما لا تخلّ في العمد ، ولا في السهو . وإن لم يكن ركناً ، فلا تخلّ زيادته ، ولا يتبعها شيء سوى زيادة السلام ، ففيها سجدتا السهو ، وكذا القيام في محلّ الجلوس ، وبالعكس في وجه قوي . ولو أزاد من الأجزاء ما بلغ حدّ كثرة الفعل ( 2 ) أو محا صورة الصلاة ، أفسدها . ولو أتى بصورة الركوع أو السجود لا للتعبّد به ، بل لتناول مثلًا لم يكن مزيد ركن ( 3 ) في وجه . والساقط للرّكوع أو السجود من دون اختيار ليس براكعٍ ولا ساجد . المطلب الخامس : في زيادة الركعات إذا دخل في الركعة الزائدة في ثنائيّة أو غيرها ، من الفرائض اليوميّة وغيرها ،

--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : أو تلاوة أو منهما من تلاوة تلك الصلاة أو من غيرها . ( 2 ) في « ح » زيادة : إن أجريناه في الأجزاء . ( 3 ) في « م » ، « س » : ركوع .